32 - باب جواز أذان غير البالغ (7031) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن عبد الله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم.
(7032) 2 - وباسناده، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، مثله (2) (7033) 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد، عن