والظاهر من كلامه (رحمه الله) أن بذلك التفصيل رواية.
والأقرب الأول، لنا: أنه صلى صلاة مأمورا بها والأمر يقتضي الاجزاء، وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت: أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعد ما صلوا، فقال: يعيد هو ولا يعيدون (1).
وحسنة ابن أبي عمير - لإبراهيم بن هاشم - عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي، قال: لا يعيدون (2).
وموثقة ابن بكير قال: سأل حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم، قال: لا بأس (3).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى ينقضي صلاته، فقال: يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر (4).
وموثقة ابن أبي يعفور قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء، فقال: ليس عليهم إعادة، وعليه هو أن يعيد (5).
وصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن قوم صلى بهم إمامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال: لا إعادة عليهم تمت صلاتهم، وعليه هو الإعادة، وليس عليه أن يعلمهم، هذا عنه موضوع (6).
وصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال من صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم، ولو كان