ويظهر وجه التأييد في هذه الصحيحة وصحيحة الحلبي بأدنى تأمل، سيما مع ملاحظة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة (1).
وقد يجاب عما ذكره العلامة (2) بأن ما دل على سقوط القراءة لا يشمل ما نحن فيه إن كان هو الاجماع، لعدم الثبوت فيما نحن فيه، وإن كان العمومات فهي مخصصة بهذه الأخبار، للزوم حمل المطلق على المقيد، بل ويمكن أن يقال: إن تلك الإطلاقات والعمومات لا ينساق منها إلى الذهن هذا الفرد، بل الفرد الظاهر الشائع منها هو ما لو أدرك قراءة الإمام، ليكون ضامنا لقراءته. وقد تقدم إشارة منا إلى نظير ذلك المقام في مبحث القراءة خلف الإمام.
وقد يناقش في دلالة الأوامر في أخبار الأئمة على الوجوب، والنواهي على الحرمة.
وهو كما ترى، وقد حقق خلافه في الأصول، وما تمسكوا به من المقربات يوجب الخروج عن الأصل، كما هو ثابت في نظائره.
وقد يناقش بأن هذه الأخبار متضمنة للمستحبات والمكروهات أيضا، فيضعف دلالة الأوامر والنواهي على الوجوب والحرمة.
وفيه أنه أيضا خروج عن الأصل بلا دليل، مع أن أكثر الأخبار خالية عن ذلك، فلاحظ.
وقد يجاب عن هذه الروايات بأنها تدل على وجوب السورة أيضا، مع أنه لم يقل به أحد، فإن القائل إنما أوجب الفاتحة.
وهو كما ترى، إذ المنقول في المنتهى هو القراءة لا خصوص الفاتحة، ولذلك قال: " فإن احتج برواية زرارة وعبد الرحمن... إلى آخره " (3)، ولم يقدح فيهما بذلك، مع أن الظاهر من عبارة المرتضى (رحمه الله) المنقولة في المختلف أنه عمل بصحيحة زرارة (4)، فإنها مطابق لها، ومن ذلك يظهر وقوة أخرى للرواية، فإن