فأقل المراتب أن يسبقه الإمام بركعة، فحينئذ حكم الركعة الثانية من الركعتين الأولتين للإمام في قراءة المأموم ما تقدم من التفصيل في القراءة، وكذلك حكم الركعة الثانية من الركعتين الأولتين للمأموم، إذا سبق بثلاث ركعات، وجوب القراءة بلا خلاف في ذلك.
والنزاع في أنه هل يجب على المأموم - إذا كان الإمام في الركعتين الأخيرتين - القراءة أم لا؟ سواء سبق بالركعتين أو بركعة أو بثلاث ركعات.
فقال العلامة في المنتهى: الأقرب عندي أن القراءة مستحبة، ونقل عن بعض فقهائنا الوجوب لئلا يخلو الصلاة عن قراءة، إذ هو مخير في التسبيح في الأخيرتين. وليس بشئ، فإن احتج بحديث زرارة وعبد الرحمن حملنا الأمر فيهما على الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءة على المأموم (1)، انتهى.
ولم يتعرض أكثر الأصحاب صريحا لهذه المسألة. قال في المختلف: قال المرتضى (رحمه الله): لو فاتته ركعتان من الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن يقرأ في الأخيرتين الفاتحة في نفسه، فإذا سلم الإمام قام فصلى الركعتين الأخيرتين مسبحا فيهما. وأصحابنا وإن قالوا إنه يقرأ لكن لم يذكروا الوجوب. والأقرب عدم الوجوب. لنا أنه مأموم فيسقط عنه القراءة، والروايات الدالة على القراءة تمنع دلالتها على الوجوب، ثم نقل رواية زرارة (2).
وهي ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب الصلاة خلفه جعل ما أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما، لأن الصلاة إنما يقرأ فيها الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما، إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس