ثم اعلم أن إطلاقات الأدلة التي ذكرنا يشمل الجمعة وغيرها، لكن صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) يشعر بخلافه، قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع (1).
وجوز بعض المتأخرين (2) تخصيصه للأخبار الكثيرة، لكونها واردة في الجمعة.
ولا يخفى عدم مقاومتها للإطلاقات الكثيرة، مع أنها خلاف الظاهر، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) " قبل أن تركع " قبل أن تفعل إتمام الركوع، فإن الركوع حقيقة في الجميع، وليس المراد قبل مجموع الركوع، ليلزم المحذور، فيصدق على الراكع أنه قبل تمام الركوع. ومن هذا يظهر أن المراد بعد الركوع هو بعد تمام الركوع أيضا وإن كان هاهنا لا يتفاوت الأمر. وحمله على ما بعد الشروع تجوز، وهو خلاف الأصل، فالرواية مطابقة للمشهور.
والمعتبر في الإدراك هو إدراكه راكعا، ولا حاجة إلى بقاء الإمام بقدر الذكر الواجب.
وفي صحته إذا شرع في الانتصاب ولم يتجاوز حد الراكع إشكال، وقد مر في مباحث الركوع ما ينفعك في هذا المقام.
وأما لو شك في أنه هل أدركه راكعا أم لا فالأصح عدم الاعتداد، لعدم اليقين بالبراءة. وأصالة عدم الرفع معارض بأصالة عدم الإدراك، كما قيل (3).
وذكر بعض المتأخرين أنه - على القول الثاني - يكفي إدراك التكبير ولو خارج الصلاة (4)، كما هو ظاهر الخبر (5).