فيهما قراءة، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة (1).
ومراده برواية عبد الرحمن ما رواه الكليني (2) والشيخ (3) عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال: يتجافى ولا يتمكن من القعود، فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد، ثم يلحق بالإمام قال: وسألته عن الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال: اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها.
ويدل عليه أيضا ما رواه أحمد بن النضر عن رجل عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قال لي: أي شئ يقول هؤلاء في الرجل الذي يفوته مع الإمام ركعتان؟ قلت:
يقولون: يقرأ فيهما بالحمد وسورة، فقال: هذا يقلب صلاته يجعل أولها آخرها، قلت: فكيف يصنع؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة (4).
ويؤيدهما صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا فاتك شئ مع الإمام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها، ولا تجعل أول صلاتك آخرها (5).
وقد مر رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله أيضا (6).
ويؤيده أيضا صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإمام وهي أول صلاة الرجل ولا يمهله حتى يقرأ، فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال: نعم (7).