السيد لا يعمل بخبر الواحد.
وبالجملة: هذه الأخبار - مع اليقين باشتغال الذمة المستدعي للبراءة، مع ما ورد منهم من أنه " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (1) - يرجح الوجوب، وهو عندي أقوى، والله أعلم بحقائق أحكامه.
ولو أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة فالمشهور أن المأموم يختار في الركعتين الأخيرتين بين الحمد والتسبيح وإن اختار الإمام أيضا التسبيح في الركعتين الأخيرتين ولم يقرأ.
ونقل عن ظاهر المنتهى كون ذلك اتفاقا بين الأصحاب (2).
ونقل الشهيد الثاني في روض الجنان عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءة في ركعة، لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب (3).
وربما يتوهم أن مراد العلامة في المنتهى من القول المنقول سابقا هو ذلك، وهو بعيد بل لا يمكن حمله عليه بملاحظة ما نقل في المختلف عن السيد (رحمه الله) (4).
ثم إنه على ما اخترناه من وجوب القراءة فالأظهر التخيير في الإخفاتية لما مر، وأما الجهرية فيشكل، إلا أن يقال: ما دل على حرمة القراءة في الجهرية مطلقا لا يشمل ما نحن فيه، فهو يرجع أيضا إلى الأصل وهو التخيير. وترك القراءة أحوط، وإن كان رواية أحمد بن النصر المتقدمة (5) مطلقة، وهو يثبت الجواز، لعدم المقاومة.
وأما لو بنينا على عدم الوجوب ولم يقرأ المأموم فيهما أيضا فيمكن القول بالتخيير أيضا، إذ لا مانع منه سوى ما استدل به المانع من قوله (عليه السلام) " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (6). ولا يضر، إذ لا ريب أن المراد بفاتحة الكتاب أعم منها إذا قرأ الإمام أو المأموم، وإلا فيلزم بطلان صلاة المأموم الغير المسبوق أيضا إذا