الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك، ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك (1).
وبالجملة: مع قول الأصحاب ووجود هذه الأخبار لا مجال للتأمل فيما تتسامح في دليله.
ونقل عن المفيد: يرفع يديه حيال صدره (2)، وعن المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض (3) ولم نقف على مأخذهما. نعم، يمكن شمول الإطلاقات المتقدمة لها لكن الاختصاص لا وجه له.
وعن ابن إدريس انه يفرق الإبهام من الأصابع (4). ولا بأس باتباعه.
وذكر الأصحاب استحباب النظر إلى الكف حال القنوت. وربما يخرج ذلك من ملاحظة ما ورد من النهي عن الالتفات إلى السماء بل وإلى الأطراف وعن التغميض، لأنه ينحصر حينئذ النظر إلى الكف، فيرجع في الحقيقة إلى استحباب تلك الأمور.
ويستحب تطويل القنوت، ففي الحسن: أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة (5).
وأن يدعو بالمأثورات، ونقل عن غير واحد من الأصحاب جواز الدعاء للمؤمنين بأسمائهم، والدعاء على الكفرة والمنافقين، وروي عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه دعا في قنوته لقوم بأعيانهم، وعلى آخرين بأعيانهم (6).
ويدل عليه أيضا قول الصادق (عليه السلام) حين سئل عن القنوت وما يقال فيه قال:
ما قضى الله على لسانك، ولا أعلم فيه شيئا موقتا (7).