ولعل مستندهما صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: لا بأس بالإقعاء بين السجدتين (1).
وقد حمل البأس على ما يساوق الحرمة جمعا بين الأدلة.
ثم إن الظاهر أنه يكره في جلسة الاستراحة أيضا كما ذكره الشهيد الثاني (2)، ويظهر منه أنه قول الأكثر، بل وربما عمم بعضهم الحكم بجميع حالات الجلوس، وفي الصحيحة المتقدمة إشارة إلى ذلك، مع أن قول الفقهاء في ذلك يكفي.
وفي السرائر نقلا عن كتاب حريز قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين، ولا ينبغي الإقعاء بين التشهد في الجلوس، وإنما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس (3).
وسيجئ في حسنة الحلبي إشارة إليه في خصوص جلسة الاستراحة ببعض الوجوه، مع إشكال في الدلالة كما يظهر بالتأمل. ويستحب التورك بينهما، والمشهور في تفسيره هو ما مر في صحيحة حماد (4).
ونقل عن المرتضى في المصباح أنه قال: يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى للأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض، ويستقبل بركبتيه معا القبلة (5). وعن ابن الجنيد بنحو آخر (6).
والعمل على المشهور، ويمكن بجعله أفضل الأفراد للمسامحة، ويظهر الفائدة في صورة العجز عن المشهور، مع القدرة على غير المشهور من الأوضاع.
والأفضل فيما يسجد عليه المصلي اختيار الأرض، لكونه أقرب إلى