بقطع الهمزتين، أما في الثاني فظاهر، وأما في الأول فلعدم مسبوقيته بكلام، ولم يعهد من الشارع وصله بشئ، والقطع بالبراءة لا يحصل إلا بالقطع.
وقيل: ومن هنا ينقدح تحريم الكلام المتصل به قبله، لأنه يلزم منه إما الوصل المخالف للشرع، وإما القطع المخالف لأهل اللغة (1).
ولا تمد همزة " الله " ليشتبه بالاستفهام، ومعه فلو قصد الاستفهام بطل جزما، وإلا فاحتمالان أقواهما البطلان، لما تقدم، وكذلك إشباع فتحة الباء في " أكبر " وغير ذلك.
وجوز بعض العامة " الله الجليل " ونحوه، وأن يأتي بالترجمة وغير ذلك، وبعض أصحابنا وفاقا لبعض العامة " الله الأكبر ".
وليسا على شئ، والإطلاقات في التكبير منصرف إلى المعهود، وهو هذا اللفظ، وفي الخبر: " ويقول: الله أكبر " وهو المذكور في صحيحة حماد (2).
والعاجز يتعلم، فإن عجز يأتي بترجمتها بأي لسان كان، كذا ذكره الأصحاب، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا فإيجاب الترجمة عليه مشكل مع العجز. ويشكل القول بأن الميسور لا يسقط بالمعسور (3) هنا، إلا أنه أولى وأحوط.
والأخرس يأتي بالميسور وبما استطاع، ولا يترك كل ما لا يدرك كله، وفي الخبر: ان تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه، وإشارته بإصبعه (4). وفيه تأييد، ولم يظهر من الأصحاب مخالف لهذا الحكم، وبعض العامة على السقوط للعجز، ولعل ثبوت هذا في الأخرس يؤيد ثبوت ذلك في العاجز.
ويستحب رفع اليدين بها، ولا ريب أن رجحانه إجماعي، ولكن كونه بعنوان الاستحباب هو المشهور بين أصحابنا وأكثر العامة.