وعموم الأول ممنوع، واستصحاب الصحة - لو سلم - فمعارض باستصحاب عدم تحقق العبادة في الخارج، سيما إذا قلنا بأن النية جزء، أو لم يعلم أنها شرط خارج، أو قلنا بأن العبادات اسم للصحيحة، مع أن استصحاب شغل الذمة وعدم تحقق العبادة مقدمان على استصحاب الصحة، ولا ينقضان بالشك أبدا، واستصحاب البراءة الأصلية قد زالت باشتغال الذمة بالعبادة المحتملة كون ما نحن فيه من أجزائها أو شرائطها.
ومن جميع ما ذكرنا ينقدح ضعف التمسك بإطلاق الأوامر، فتدبر.
وبالجملة: الذي يقوى في نفسي هو البطلان، سيما ونحن نجد من ملاحظة ما ورد في الصلاة: ان للصلاة حالة ممتدة كأنها روحها، أو أنها سمط تنظم به جواهر أذكارها وأفعالها.
فالأكوان الخالية من الأفعال والأذكار أيضا يمكن القول بكونها من الصلاة، وذلك المتخلل ينافي هذا الامتداد ويقطعها.
وهذا الإشكال يجري أيضا في ما لو أراد الخروج في الآن الثاني، أو في الركعة الثانية، ولكنه أضعف هنا، واختار الفرق في ذلك العلامة في المختلف.
هذا كله إذا بت في القصد ونجزه، أما لو علقه على أمر متحقق الوقوع ففيه احتمالان، ذكرهما في التذكرة (1).
والأقوى البطلان أيضا، لما ذكرنا سابقا، ولأن هذه الصلاة التي يقصد قطعها - بأن يصير الرباعية ثنائية مثلا - ليست ما أراده الشارع، وليس آتيا بالمأمور به في هذه الحالة، وإذا خرجت عن كونها مأمورا بها فيبطل، ولا يفيد في ذلك الرجوع عن نيته ثانيا.
وأما لو علقه على أمر ممكن الوقوع ففيه احتمالان أيضا، ذكرهما فيها، والأقوى هاهنا أيضا البطلان، لما ذكرنا.