والشهيد (1) التعدي إلى الغير، استنادا إلى العلة، وعلل الجواز في الحرب المحقق (2) وغيره بعدم مضرة البرد، وبأنه يصير سببا لقوة القلب. والظاهر الجواز في الحرب مطلقا.
ثم إن الحرام هو الحرير المحض، فإذا كان مختلطا بالغير في النسج لا يحرم.
ولا يجدي كون الظهارة قطنا أو بالعكس. ولا الخياطة مع القطن أو النقش عليه به، أو غير ذلك.
وهل يجوز الصلاة في المحشو بالقز؟ قيل: نعم (3). وقيل: لا (4)، ونظر المانع إلى الإطلاقات.
ويمكن منع الشمول، لأن المعلوم من الأخبار المنع من لبس الحرير، وصدقه عليه مشكل. ونظر المجوز إلى روايات.
ففي الخبر عن سفيان بن السمط قال: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه؟ فكتب: لا بأس به (5).
وقال الحسين بن سعيد: قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز، فكتب إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه (6).
وفي الفقيه كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام): في الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا، هل يصلي فيه؟ فكتب (عليه السلام): نعم، لا بأس به (7). ولا يبعد تقوية هذا القول.
وطريق الشيخ إلى الحسين صحيح، كما في الخلاصة (8)، وجزم في الفقيه (9)