أيضا بذلك، حيث لم يسنده إلى رواية. وسبيل الاحتياط واضح.
وأما النساء فنقل غير واحد من أصحابنا - منهم العلامة (1) والمحقق (2) - إجماع المسلمين على حليته لهن في غير الصلاة.
وأما جواز الصلاة فيها فهو مذهب الأكثر.
والصدوق عمم المنع حال الصلاة، قال: فيتناول المرأة بإطلاقه (3).
وكان نظره إلى رواية زرارة: نهى عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز، لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (4). وإطلاق رواية عبد الجبار: لا تحل الصلاة في حرير محض (5).
والأولى ضعيفة، ومشتملة على خلاف المتفق عليه. والثانية غير ظاهرة الدلالة، سيما مع كون مورد السؤال القلنسوة، التي هي من ملابس الرجال.
ويدل على مذهب المشهور موثقة ابن بكير عن بعض أصحابه: قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الإحرام (6).
ويؤيده روايتا يوسف بن إبراهيم قال في أحدهما: وإنما يكره الصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء (7)، وفي الأخرى: إنما يكره الحرير البهم للرجال (8).
ويدل عليه أيضا الإطلاقات في رخصة المرأة، والإطلاقات الأمر بالصلاة، وعمومات الآيات في مقام الامتنان، وغير ذلك، ولا بد للتقييد من دليل.