بالاصطلاح الذي يقال لترك المستحب إنه مكروه.
ففي الحسن: من تعمم ولم يتحنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه (1).
وعن النبي (صلى الله عليه وآله): الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي بالعمائم (2).
ثم إن الظاهر من الأخبار أن التحنك هو بإدارة العمامة تحت الحنك على الإطلاق، فلا فرق بين الطرف والوسط، وحينئذ فلا دليل على استحباب إدارة شئ آخر.
ويكره الإمامة بغير رداء، كذا أطلقه الأصحاب، للصحيح: عن رجل أم قوما في قميص واحد ليس عليه رداء، فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها (3)، ولفعل أبي جعفر (عليه السلام) ذلك، معللا بأن قميصي كثيف (4).
وربما زاد بعضهم الكراهة لمطلق الصلاة، للصحيح: أدنى ما يجزئك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك، مثل جناحي الخطاف (5).
واستدل أيضا بالأخبار التي وردت فيمن لم يكن عليه إلا سراويل أو نحوه يجعل على عاتقه شيئا ولو كان تكة (6).
أقول: وقد يستشكل دلالة الأخبار الأولة على الكراهة مطلقا، إذ المستفاد من الخبر الأول الكراهة مع قميص واحد، ومع ضميمة الخبر الآخر بشرط أن يكون سخيفا، وأما مطلقه فلم يثبت.
وأما دلالة تلك الأخبار على الكراهة لمطلق الصلاة فأبعد، إذ الظاهر منها ومن أخبار كثيرة أن المصلي لا يحسن كون منكبيه مكشوفا، وهذا لا يدل على استحباب الرداء، ولا استحبابه مطلقا بوجه من الوجوه.