وأجمع أصحابنا على بطلان الصلاة فيه أيضا للرجال، كما في المدارك (1).
ويدل عليه النصوص المستفيضة منها الصحاح.
ففي الصحيح: سألته - يعني الرضا (عليه السلام) - عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجال؟ قال: لا (2).
وفي آخر: قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض (3).
وقد تقدم صحيحة أخرى (4) إلى غير ذلك من الأخبار، والنهي في العبادات يدل على الفساد. هذا في حال الاختيار.
وأما في حال الاضطرار فالمنقول من جماعة (5) كثيرة الاجماع إذا أراد التحفظ عن الحر والبرد، وكذا حال الحرب، ونقل عليه الشهيد الاجماع (6)، ويدل عليه النصوص المستفيضة.
ففي الموثق: عن لباس الحرير والديباج، فقال: أما في الحرب فلا بأس (7).
وفي معناه روايات كثيرة.
وقد يروى أن النبي (صلى الله عليه وآله) رخص لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف لدفع القمل (8)، وفي رواية أخرى له والزبير بن العوام (9).
وفي جوازه لغيرهما قولان، أظهرهما عند المحقق العدم (10)، وعند العلامة (11)