لأن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء، وكذلك صوف ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه، إلا وبر الخز، والصوف والشعر والوبر إذا كان مما يؤكل لحمه، سواء كان مذكى ما أخذ منه، أو غير مذكى، وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى، فإن كان ميتا، فلا تجوز الصلاة فيه، ولو دبغ ألف دبغة.
وينبغي أن يجمع شرطين، أحدهما جواز التصرف فيه، إما بالملك أو الإباحة، والثاني أن يكون خاليا من نجاسة لم يعف الشارع عنها، كالدم الذي قدمناه ولا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه، سواء كان مذكى، أو لم يكن كذلك، ولا في وبره ولا صوفه ولا شعره أيضا، إلا وبر الدابة المسماة بالخز فحسب.
فأما جلد ما لا يؤكل لحمه، فلا تجوز الصلاة فيه بغير استثناء، على ما قدمناه، فعلى هذا لا تجوز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك والثعالب والأرانب وغير ذلك، وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا أنه لا بأس بالصلاة في السنجاب، ذكره في النهاية (1) شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله وعاد عن ذلك في مسائل الخلاف فقال: لا تجوز الصلاة عندنا في جلد ما لا يؤكل لحمه، ثم قال: وقد وردت رواية (2) في السنجاب (3) فجعل ذلك رواية.
ورجع عن ذلك أيضا في الجزء الثاني من نهايته، في باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة، فقال: لا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها، مثلا النمر، والذئب، والفهد، والسبع، والسمور والسنجاب، والأرنب، وما أشبه ذلك من السباع، والبهائم، وقد رويت (4) رخصة في جواز الصلاة في السمور والسنجاب والفنك (5).