غاية الحجر بقوله تعالى: * (حتى إذا بلغوا النكاح) * وهو حال البلوغ، أي أوان يصلح له أن ينكح، بأن يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة سنة عندنا وعند الشافعية (1); لقوله صلى الله عليه وآله: " إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة، كتب ماله وما عليه، وأقيمت عليه الحدود " (2).
ثم قال: وأما الأنثى فعندنا تسع سنين.
ثم قال: ورواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رده عن الجهاد عام بدر وله ثلاث عشرة سنة، ثم رده في أحد وله أربع عشرة سنة، وعرض عليه في الخندق وله خمس عشرة سنة (3)، يدل على قولنا (4)، انتهى.
وقيل: ببلوغ أربع عشرة سنة (5).
وقيل: بكمال ثلاث عشرة سنة، والدخول في الرابعة عشرة (6).
والأقوى الأول; للأصل، ولظاهر الاجماعات، ولخصوص الرواية السابقة المنجبرة بالعمل.
وصحيحة معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام؟ فقال: " ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة، فإن هو صام قبل ذلك فدعه، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته " (7).
وجه الدلالة: أن الظاهر من الرواية أنه يؤخذ الصبي الذي هو بهذا السن وهذا السن، ولا معنى للتخيير في الزائد والناقص في مثل هذا المقام في الحتم، فلا بد من حمل الأربع عشرة على التمرين كما يقتضيه السياق أيضا، ولا معنى لحمل الخمس