فاستمر حتى دخل الظهر، فيجب عليها الغسل لكل صلاتين، وهكذا.
وعلى هذا فلعل قوله رحمه الله: " لو كانت تعلم " إلى آخره لبيان حكم ما لو انقطع بالمرة بحيث لم يبق التلطخ أيضا، ولكن تعلم بحسب عادتها عوده ليلا فهو أيضا في حكم المستمر.
ويظهر من الفاضل الإصبهاني في شرح الروضة ثبوته في شرح قول الشارح: " نعم هو شرطه في اليوم الآتي ويدخل في غسل الصبح لو اجتمعا " حيث قال: بمعنى أنها لو تركته كفاها للصوم غسل الصبح، وكذا يدخل في غسل البرء لو تركته وبرأت في الليل، انتهى.
والأظهر عدم وجوب غسل للبرء ولا وضوء; إذ الذي يستفاد من الأخبار هو الأغسال المعهودة في أوقات الصلوات، والوضوءات والمعهودة.
نعم يمكن التمسك بالاستصحاب فيما فرضه الفاضل، فإن المفروض ثبوت الحدث الموجب للغسل، والمفروض عدم تحققه، ولكن هذا ليس بغسل على حدة من جهة البرء، والظاهر من الذكرى القول بثبوته (1) كظاهر التحرير (2)، بل المدارك أيضا (3).
المسألة الثانية: هي أن مطلق حصول هذا الدم كاف، أو يعتبر حصوله في أوقات الصلاة، وهو أيضا خلافي كما ظهر من عبارة المدارك السابقة (4).
وقال في المسالك: فيجب الغسل للصوم متى حصل الغمس قبل صلاة الفجر، وتتوقف عليه صحة الصوم، ولو كان بعد الصلاة لم يجب إلا مع الكثرة، فيتوقف صوم اليوم على غسل مثل الظهرين وإن لم تستمر الكثرة إلى وقتها (5)، وقيل: يعتبر حصولها وقت الصلاة (6).