تسع سنين إن أمكن إمناء الذكر فيه; لبلوغه إن كان ذكرا بالإمناء، وبتسع سنين إن كان أنثى.
وقد يقال: إن خروج المني من مخرج الذكر موجب للحكم بكونه ذكرا كما إذا بال منه فقط، فيتعين كونه رجلا إذا أنزل منه، وكذا الإنزال من مخرج الأنثى. وهو قياس مع الفارق، ولا يجدي مجرد ذلك في الحكم بالبلوغ.
نعم لو اعتاد بأحدهما لكان للإلحاق وجه لو لم تعارضه علامة أقوى.
والمعتبر في الإمناء الموضع المعتاد; لحمل إطلاق الشارع على المتعارف، فلا عبرة بغيره.
ويؤيده تحديده ببلوغ النكاح في بعض النصوص.
ويشكل بما لو اعتاد بغيره، والظاهر الاكتفاء به.
وعن التذكرة: أن الحد الذي يمكن أن يكون الخارج منيا استكمال تسع سنين مطلقا عند الشافعي، وفي المرأة خاصة عندنا، ولم يذكر لحده في الذكر عندنا شيئا (1).
وفي كتاب حجر المسالك: ما وقفت له على حد يعتد به (2).
وفي التذكرة: فيه للشافعية وجهان آخران، ذكرهما الجويني أحدهما: مضي ستة أشهر من العاشرة، والثاني: تمامها (3).
ثم قال في المسالك: ولا يبعد أنه ما بعد العاشرة محتمل (4)، وأفتى به المحقق في كتاب اللعان من الشرائع (5)، وأسنده في المسالك إلى العلامة (6) والشيخ أيضا (7).
ثم إن الاستعداد فقط لا يكفي، بل لا بد من الفعلية.