لا غير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرا (1)، هذا كلامه رحمه الله.
ومحصله: أن الحدث هو دم الاستحاضة، فينبغي أن يترتب عليه مسببه، وضوءا كان أو غسلا، ولو قلنا: إن المعتبر فيه وقوعه في أوقات الصلاة وجب اعتباره هنا، انتهت عبارة المدارك (2).
أقول: وفي هذا الكلام يحصل التنبيه لمسألتين:
الأولى: أن الاستحاضة يجب فيها غسل للبرء، مضافا إلى الأغسال الواجبة فيها للصلاة والصوم، وإن كان وجوبه أيضا للغير من صلاة أو صوم لا لنفسه.
وتظهر الثمرة فيما لو رأت كثيرا واغتسلت غسل الصلاة، إما لصلاة الفجر أو لصلاتين وصلت، ولم تر بعد الصلاة دما كثيرا أو لم ينقطع الدم بالمرة، ثم انقطع وحصل البرء قبل الصلاة الآتية، فهل يجب عليها غسل البرء أو لا؟ وكذلك الكلام في الوضوء في القليلة، وإن لم نقل بوجوب الغسل عند البرء، وكذا الوضوء، فيجوز لها الدخول في كل مشروط بالطهارة إن لم يحصل حدث آخر لها، وإلا فيجب الغسل أو الوضوء.
ويظهر من التذكرة عدم الوجوب، قال فيها: فروع، الأول: لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال، لا للصوم، ولا للصلاة إن كان للبرء، ولو كان لا له وجب، ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجبت الأغسال الثلاثة (3).
ويظهر من هذا الكلام أن التلطخ كاف في استمرار حكم كثيرة الدم ما لم تبرأ بالمرة، فإذا كان الدم قبل صلاة الفجر كثيرا واغتسلت لها وصلت ولم تر بعد الصلاة إلا قليلا