كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك " (1).
وقد نوقش فيها بالإضمار (2).
وفيه: أنه لا يضر من مثل هذا الثقة الجليل الوكيل، وأن ذلك إنما صار من جهة تقطيع الأخبار من الأصول، وكان المرجع مذكورا في الأصل، مع كونه مذكورا في كتب المشايخ الثلاثة. ومع ذلك ففي الكافي: كتبت إليه عليه السلام، وفي الفقيه: فكتب عليه السلام.
وبأنه مشتمل على ما لا يقول به الأصحاب، من عدم وجوب القضاء للصلاة.
وفيه: أن ذلك لا يخرج الخبر عن الحجية، وقلما وجد خبر لا يخلو عن توجيه أو خروج عن الظاهر في بعض أجزائه.
وقد يوجه: بأن كلمة " لا " توهم أو تصحيف كلمة " ولاء " الممدودة، ردا على من توهم لزوم التفريق في قضاء الصوم فرقا بينه وبين الأداء، فلعله كتب تحت قول السائل صومها " تقضي صومها ولاء " وتحت قوله صلاتها " تقضي صلاتها "، وتؤيده مكاتبة الصفار، فإن في جملتها " تقضي عشرة أيام ولاء " وهي وردت في قضاء صوم الولي.
نعم يخدش فيها ما أفاده بعض المحققين من أن الجواب غير مربوط بالسؤال (3)، ولعله من جهة عدم إمعان نظر الناقل، فإن المكاتبة من شأنها جمع الأسئلة والأجوبة المتعددة، فبأدنى غفلة تلتبس أوضاع السؤال والجواب، وذلك لأن هذه العبارة - يعني قوله عليه السلام " كان يأمر " إلى آخره - تستعمل فيما يكثر وقوعه ويتكرر، وهذا ليس منه، ولأن هذه العبارة بعينها أريد بها في خبر من أحاديث الحيض قضاء الحائض الصوم دون الصلاة.
ولا يخفى على الذوق السليم مناسبتها لحكم الحيض; لتكرره وكثرة السؤال عنه.