ثلاثة أيام بعد التشريق " قلت: لم يقم عليه جماله، قال: " يصوم يوم الحصبة وبعده يومين " قال، قلت: وما الحصبة؟ قال: " يوم نفره ".
قلت: يصوم وهو مسافر؟! قال: " نعم، أليس هو يوم عرفة مسافرا، إنا أهل بيت نقول ذلك; لقول الله عز وجل * (فصيام ثلاثة أيام في الحج) * (1) يقول في ذي الحجة " (2).
وأما صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فآخرها يوم عرفة، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا يصومها في السفر " (3) فقد حملها الشيخ على أنه لا يجوز صومها معتقدا لأنه لا يسوغ له غير ذلك، بل يعتقد أنه مخير بين أن يصومها في السفر وبين أن يصومها إذا رجع إلى أهله (4).
ويؤيده ما رواه المفيد في المقنعة مرسلا، عن الصادق عليه السلام في آخر باب الزيادات قال: وسئل عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الأيام، كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: " أما إنني لا آمره بالرجوع إلى مكة، ولا أشق عليه، ولا آمره بالصيام في السفر، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله " (5) فإن قوله عليه السلام: " لا آمره " مشعر بالتخيير كما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار (6).
وأما الثاني; فهو فتوى كثير من الأصحاب، ويظهر من كثير منهم عدمه; لأنهم حصروا الصوم المرخص فيه في غيره ولم يذكروه، كسور (7)، والسيد في