وعلى هذا فيشكل الاعتماد على هذه الرواية، فإن ثبت الاجماع فهو، وإلا لكان للتوقف في هذا الحكم مجال، كما فعله الشيخ في المبسوط، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (1).
ثم إن أراد الشيخ من رواية الأصحاب هذه فقد عرفت الحال، وإلا فيمكن التعويل عليها بمعونة عملهم واشتهاره بينهم، بل وإجماعهم عليه كما ادعاه في المسالك (2).
بقي الكلام في تطبيق الرواية على الأقوال المتقدمة، فيمكن أن يكون المراد بطلان الصوم بترك جميع الأغسال، ويكون ذكر الغسل لكل صلاتين بعنوان المثال.
وأما سائر الأعمال فلعلها من لوازم الغسل أو المراد فيهما تشريك صلاة الليل مع الغداة.
وحينئذ فعدم استنباط حكم المتوسطة غير مضر; لعدم القول بالفصل، مع أن القيد وارد مورد الغالب; لندرة المتوسطة. وإن جعلنا الغسل لكل صلاتين من باب المثال الأعم حتى يشمل ما يجب فيه غسل واحد أيضا; فيجزي فيه ترك الاستفصال أيضا ويشمل المتوسطة.
ويمكن أن يكون المراد بطلانه بترك بعض عمل المستحاضة.
ووجهه: أن غاية ما يستفاد من سؤال الراوي هو السلب الجزئي; إذ هو الأصل في رفع الإيجاب الكلي، فترك الغسل لكل صلاتين لا يستلزم عدم الغسل رأسا.
أو نقول: إن عمل المستحاضة هو المجموع، وهو ينتفي بانتفاء البعض، أو هو الغسل لكل صلاتين، ومجموع الغسل الثابت لكل صلاتين ينتفي بانتفاء جزئه.
وكيف كان فالمتبادر من الرواية منضما إلى كمال بعد تأثير الشرط المتأخر في الصوم المتقدم هو عدم تأثير غسل العشاءين في الصوم المتقدم، وظهور تأثيره في المتأخر، وظهور الرواية فيه أيضا، كما هو المشهور.