تحقيق النية وكفاية الاستدامة الحكمية فيها.
فالتحقيق: أن الغفلة والذهول في الأثناء أيضا مضر، ولا وجه لما ذكره من التفصيل، وإنما خرج مثل النوم والإغماء أيضا - إن جعلناه مثل النوم كما هو الأظهر في مثل الصوم - بالدليل، بمعنى أن الله تعالى يقبل مثل ذلك عن صوم اليوم، بل هو صوم، كما فيمن عن له الصيام وقت ارتفاع النهار، لا أنه في هذا الآن مكلف ومخاطب باستمرار الصوم واستدامته، ولا أنه يمكن أن تتحقق بعض العبادات بلا نية وبدون قصد الامتثال.
قوله رحمه الله: " وهذا يمنع استدامة التكليف كما يمنع ابتداءه " فيه: أنا وإن سلمنا ذلك في استدامته، لكن الحكم ببطلان صوم من جن لحظة في أثناء اليوم ثم أفاق مع سبق النية ممنوع، وقد عرفت ذهاب الشيخ إلى صحته في الخلاف (1)، وكذلك الإغماء كما مر.
قوله: " وقد لا يخرج عن ذلك كالنوم " فيه: أنه أول الكلام، وهل ذلك إلا محل النزاع; إذ المعتبر هو قابلية التكليف بالفعل، وهو ممنوع في النائم، ولا فرق في الغفلة حال النوم بينه وبين المغمى عليه، والقول بأنه غير مضر من جهة النص والإجماع معنى آخر، وليس مراده - رحمه الله - جزما، فهذا عدول منه عن أول كلامه، والتحقيق ما مر من الاعتماد على النص والإجماع وصدق الصائم عليه مضافا إلى الأصل.
قوله رحمه الله: " وإن استلزمت إبطاله من حيثية أخرى " فيه: أن قولك بأن النائم قابل للتكليف في الصلاة واتصاف صلاته بالصحة، ولكن النص دل على أن النوم من نواقض الطهارة، والصلاة مشروطة بها، فبطلت من هذه الجهة، ليس بأحرى من قولنا الصائم النائم غير مكلف في حال النوم، وغير قابل لمخاطبته باستمرار الصوم، ولكن