والقضاء (1)، فإن ذلك أيضا من باب العمد.
فرع:
لو أكل أو جامع ناسيا فظن أن صومه فسد فتعمد المفطر بعد ذلك، فذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط (2) والفاضلان (3) إلى أن عليه القضاء والكفارة.
ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا أنه يقضي ولا يكفر (4)، واختاره الشهيد في الدروس (5) وصاحب المدارك (6)، وهو ظاهر المسالك (7).
وفرعه جماعة من الأصحاب على حكم الجاهل، فإنه جاهل بتحريم الأكل (8)، وعلى هذا فيلزم أن يقول القائل بعدم وجوب شئ على الجاهل عدم وجوب القضاء عليه، وهو مشكل; لأن في مسألة الجاهل بكون شئ مفطرا كان الجاهل صائما على معتقده، وفيما نحن فيه لم يصم، لا في نفس الأمر، ولا في معتقده.
فالتحقيق أن يقال: إن كان مقصرا في تحصيل المسألة فيجب عليه القضاء والكفارة، وإن لم يكن مقصرا فلا تجب عليه الكفارة.
ونفي القضاء عنه في غاية الإشكال; لعدم دلالة الموثقة (9) عليه كما لا يخفى، وعدم انصراف أخبار وجوب القضاء على المتعمد أيضا له; لأنه وإن كان متعمدا للأكل، لكنه ليس بمتعمد للإفطار عرفا، فإن الظاهر منها المتعمد للإفطار فيما اعتقده