واختلف الأصحاب في قضاء شهر رمضان بعد الزوال، بعد اتفاقهم ظاهرا على حرمة الإفطار حينئذ كما في الخلاف والانتصار والغنية (1)، وإن كان يظهر من الشيخ في تأويل موثقة عمار الجواز (2)، وهو في غاية البعد مع إيجابه الكفارة، فالمشهور فيه وجوب الكفارة، وفي الكتب الثلاثة ادعاء الاجماع عليه، ونسبه في المعتبر إلى علمائنا (3).
وخالف فيه ابن أبي عقيل بأنه قال: من جامع أو أكل أو شرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه، وأطلق (4).
والأول أقوى.
لنا: رواية بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: " إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد الزوال، فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (5).
وصحيحة هشام بن سالم قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: " إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " (6).
وربما يقدح في سند الأولى من جهة الحارث بن محمد (7)، ولا وجه له; لأن