ومن ذلك ما ورد من كفاية إخبار المالك العدل باستبراء الأمة (1).
ووجه الضعف: أن خبر الواحد حجة شرعية ظنية يجوز الاعتماد عليه، فهذه الأخبار الآحاد التي وردت في تلك الموارد في سماع قول الثقة في موضوعات الأحكام، فلو عملنا على مقتضاها فإنما هو لأنه مقتضى تلك الأحاديث، لا لأنه مجرد خبر ثقة في موضوع الحكم، فيقتصر على مواردها، مع أن كون المذكورات مما يجب فيه العلم ممنوع.
وما ذكره من تصريح الأصحاب في مسألة العزل ممنوع، بل اختلفوا، فقيل:
بوجوب العلم (2)، وقيل: بكفاية إخبار الثقة (3)، فمن يشترط العلم لا يعمل بالرواية، ومن لا يشترط يعمل.
وبالجملة ظاهر مطمح نظر المتوهم إثبات قطعية الأخبار، وادعاء أن خبر الثقة مفيد للقطع، وأين هذا مما رامه، وأنى له إثبات هذا.
والحاصل: إن فرض حصول الجزم للمفطر فلا مانع من الإفطار، وإن كان خبر فاسق، والظاهر عدم وجوب القضاء حينئذ لو بان فساده، وبدونه مشكل وإن كان خبر عدلين، ولكن لا يحكم بوجوب القضاء لو فعل وبان فساده، هذا كله فيما لو بان الفساد.
وأما لو لم يظهر الحال حتى تيقن الليل، ففيه إشكال، ويظهر من المحقق (4) والشهيد (5) وغيرهما - حيث قيدوه بما لو تبين الفساد - عدم القضاء لو لم يتبين الفساد، والأصول الشرعية تقتضي الفساد والقضاء، بل الكفارة ما لم تظهر الموافقة.
ومنها: ما لو ظن دخول الليل لظلمة عرضت، إما لغيم أو غيره، فأفطر ثم تبين