كما عبر به جماعة (1)، أو شاكا كما صرح به آخرون (2).
والظاهر عدم الخلاف في جواز الإتيان بالمفطر ما لم يحصل اليقين بالفجر، وتدل عليه رواية إسحاق بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك، قال: " كل حتى لا تشك " (3) ورواه الصدوق أيضا مرسلا (4).
وتدل عليه قوية زرارة لموسى بن بكر (5)، وكذلك ما رواه العياشي في تفسيره (6).
ولكن لو صادف المفطر طلوع الفجر فيترتب عليه لزوم القضاء مع ترك مراعاة القادر، ولا كفارة; للأصل، وعدم الإثم، وأما مع المراعاة فلا قضاء ولا كفارة.
والظاهر أن هذا التفصيل إجماعي كما يظهر من المنتهى (7) وغيره (8)، وتدل عليه أيضا الأخبار مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، فقال " يتم صومه ذلك ثم ليقضه، وإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ".
ثم قال: " إن أبي كان ليلة يصلي وأنا آكل، فانصرف فقال: يا جعفر فقد أكلت وشربت بعد الفجر، فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان " (9).
وتؤدي مؤداها في وجوب القضاء لشهر رمضان صحيحة إبراهيم بن مهزيار (10)،