الظاهر أنه هو البجلي، ولا يخلو عن مدح (1)، مع أن الراوي عنه ابن محبوب، والظاهر أنه الحسن بن محبوب، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه على قول (2)، مع أن العلامة وصفها بالصحة في المنتهى (3)، ولو سلم فعمل الأصحاب يجبرها، وكذلك مخالفتها للعامة.
وفي متن الثانية بأنه خلاف مذهبهم، وربما وجهها الشيخ بأن المراد بما قبل صلاة العصر هو ما قبل الزوال (4)، وهو بعيد، ولكن يمكن الدفع بأن منطوق الشرطية الثانية يكفي في الاحتجاج، وخروج سائر أجزائها عن الظاهر لا يخرجها عن الحجية، فيتم الاستدلال بعدم القول بالفصل.
حجة القول الآخر: الأصل، وموثقة عمار المتقدمة في باب النية، حيث قال في آخرها: سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس، قال: " قد أساء، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (5).
وفيه: أن الأصل لا يقاوم الدليل، وكذلك الموثقة ما قدمناه لما ذكرنا، وسيجئ تمام الكلام في بيان الكفارة وتحقيقها.
وقد ذكر المحقق (6) وغيره (7) أن من أخر صيام الثلاثة أيام من الشهر استحب له قضاؤه، فيلزمه استحباب القضاء بجميع المفطرات المتقدمة عدا ما استثني، مثل التعمد على الجنابة إلى الصباح وما سنذكره.
وقد ذكر الأصحاب في المفطرات الموجبة للقضاء مضافا إلى ما سبق أمورا:
منها: فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة عليه، سواء كان ظانا ببقاء الليل