محمد بن مسلم القائلة أن الصائم لا يضره ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال (1) تقتضي أن هذا الشخص مفطر، لكن الأخبار الدالة على أن من أفطر يوما من رمضان متعمدا يقضي (2) لا يشمل ذلك; لعدم صدقه عليه، وكذلك سائر إطلاقات القضاء; لعدم تبادره منها. والمريض مخرج بالدليل، والقياس باطل.
نعم يمكن الاستدلال بفحوى ما دل على القضاء في الإفطار للتقية كما يأتي (3).
وفيه أيضا إشكال.
وثمرة القول بالإفساد مع عدم وجوب القضاء تظهر فيمن نذر شيئا للصائم ونحوه.
وذكر جماعة من الأصحاب أن معنى الإكراه الإفطار في يوم وجب صومه للتقية، أو التناول قبل الغروب لأجل التقية (4).
وفرق في الدروس فنفى تعلق شئ به في صورة التخويف وحكم بالقضاء في التقية، وكذلك أطلق التخويف في الإكراه، وقيده بخوف التلف في التقية (5).
أما الثاني فلا وجه له، بل يكفي فيه ظن الضرر كما يستفاد من الأخبار الواردة في التقية (6)، ولا دلالة في الرواية الآتية وما في معناها من الأخبار الكثيرة عليه.
وأما الأول فلعله لأجل ما تقدم في الإكراه من عدم الدليل، ولخصوص رواية رفاعة، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " دخلت على أبي العباس بالحيرة، فقال: يا أبا عبد الله عليه السلام ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت: ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا، وإن أفطرت أفطرنا، فقال: يا غلام علي بالمائدة، فأكلت معه وأنا أعلم والله