قضاؤه، ولا كفارة; لكونه مأذونا فيه.
وثبوت القضاء فيما لو أكل باستصحاب الليل واتفق كونه في النهار لخصوص دليل لا يستلزم الحكم بثبوته هنا أيضا، إذ لا دليل هنا بالخصوص.
وإن كان يتمكن من تحصيل العلم، بل الظن بالمراعاة والملاحظة فلا يجوز له العمل بمجرد قول الغير وإن لم يكن حجة شرعية به، فتجب عليه الكفارة أيضا.
وما ذكرنا من الإشكال يظهر من كلام صاحب المدارك أيضا (1) بعد جده - رحمه الله - في الروضة (2).
وقال صاحب الكفاية: ولا يبعد أن يقال إن حصل الظن بإخبار المخبر اتجه سقوط القضاء والكفارة; لصحيحة زرارة، ولا يبعد انتفاء الإثم أيضا، وإلا فالظاهر ترتب الإثم، فإن مقتضى الأمر بالصيام إلى الليل وجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال، وهو منتف في الفرض المذكور، وأما وجوب القضاء ففيه تأمل أيضا (3)، انتهى.
والظاهر أن مراده بصحيحة زرارة ما رواه الشيخ عنه، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت إفطار الصائم، قال: " حين تبدو ثلاثة أنجم " وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال: " ليس عليه قضاء " (4).
ويحتمل ما رواه الشيخ والصدوق عنه قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا " (5).
وأنت خبير بأن الروايتين غير ظاهرتين في حصول الظن من إخبار المخبر، بل الظاهر