التذكية، ولا كذلك الذبيحة المشتبهة المتحركة بعدها حركة ما جزئية، فإنه غير معلوم خروج الدماء عنها معتدلة.
هذا، مضافا إلى الصحيحة الصريحة في عدم كفاية خروج الدم، وأنه لا بد من الحركة «عن الشاة تذبح فلا يتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل» (1).
(و) منها يظهر ضعف ما (قيل): بأنه (يكفي أحدهما) كما عن النهاية (2) والحلي (3) (وهو أشبه) وأشهر بين المتأخرين، مضافا إلى ضعف مستنده، إذ ليس إلا الجمع بين النصوص المختلفة المتقدمة بالتخيير.
والحجة عليه غير واضحة عدا الشهرة المتأخرة، وهي مع أنها ليست بحجة معارضة بالشهرة المتقدمة وإجماع الغنية، وهما أوضح شاهد على ما قدمنا إليه الإشارة من الجمع المعتضد زيادة على ذلك بأصالة الحرمة وصريح الصحيحة الأخيرة على عدم كفاية الدم.
وفيها بيان لما أجمله كثير من الروايات السابقة من محل الحركة هل هو قبل الذبح أو بعده؟ ظاهرة في كونه الثاني كما عليه الأصحاب كافة، وادعى عليه في الغنية إجماع الإمامية (4) بل في ذلك صريحة، لوقوع السؤال فيها عن الحل مع عدم الحركة بعد التذكية لا قبله، بمقتضى الفاء المفيدة للترتيب بلا شبهة، مع وقوع الجواب عنه بالنهي عن الأكل مطلقا ولو حصلت له حركة سابقة على التذكية من حيث فقد تلك الحركة المتأخرة، لظاهر