وفي آخر: بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ فقال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل (1).
وفيهما دلالة على أن ذكاة البعير بالنحر كما مر، وفي أولهما دلالة على ما ذكرناه من اعتبار عدم درك الذكاة بعد الجرح.
واعلم أن إطلاق ما يجرح في العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي الاكتفاء في الحل بكل آلة جارحة حتى الكلب وغيره، وبه صرح جماعة وجعلوا المقام كالصيد، فإن كان إجماع كما هو الظاهر، وإلا فاستفادته من النصوص المزبورة مشكلة، لاختصاصها بالآلة الجمادية من السيف وما شاكله.
(الثالث: ذكاة السمك) المأكول (إخراجه من الماء) بل إثبات اليد عليه خارج الماء (حيا) وإن لم يخرجه منه، كما ينبه عليه قوله فيما يأتي «ولو وثب» إلى آخره، واعتبار الأخذ، وعدم الاكتفاء بالخروج هو المشهور بين الأصحاب، لأصالة الحرمة، واختصاص الكتاب والسنة الدالين على صيد البحر بما الصيد حقيقة فيه أو متبادر منه، وهو أخذه حيا، وللنصوص:
منها الصحيح والموثق: إنما صيد الحيتان أخذها (2).
وإنما للحصر، فالمعتبر إصابتها باليد أو الآلة وإخراجها بأخذها من الماء حية وموتها خارجة. ومنها الصحيح الآتي في الوثوب. خلافا لمن يأتي بيانه، وذكر ضعف ما اختاره.
(ولا يعتبر في المخرج الإسلام ولا التسمية) بلا خلاف أجده في الأخير، وفي عدم اعتبار استقباله القبلة أيضا، للمعتبرة المستفيضة: