وتبعهما جماعة، وعن ظاهر آخرين اعتبار شركة سابقة على القسمة في ذات الطريق، تعويلا على حجة ضعيفة. فالأول في غاية القوة.
(و) اعلم أنه (تثبت) الشفعة (بين شريكين) إجماعا فتوى ونصا.
(ولا تثبت لما زاد) عليهما (على أشهر الروايتين) فتوى، بل عليه في الانتصار (1) والسرائر (2) والتنقيح (3) إجماعنا، ومع ذلك هي صحاح مستفيضة وغيرها من المعتبرة، تقدم إلى جملة منها الإشارة في تضاعيف المباحث السابقة، معتضدة بالأصل المتقدم غير مرة.
والرواية الثانية أيضا مستفيضة منها النصوص المتقدمة في المسألة السابقة.
ومنها الخبران: الشفعة على عدد الرجال (4).
والخبر: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالشفعة بين الشركاء (5).
وهي مع قصور سند أكثرها وعدم مكافأتها لما مضى من وجوه شتى شاذة، لا عامل بها عدا الإسكافي (6) والصدوق (7) في الفقيه في الجملة، موافقة لمذهب العامة القائلين بمضمونها، كما صرح به المرتضى (8) وشيخ الطائفة (9) وجماعة.
فلتحمل على التقية لذلك، سيما مع كون راوي بعضها من العامة، ويعضده مصير الإسكافي إليه، إلا أن المنقول عنه في الانتصار تخصيص ذلك بغير الحيوان، ومصيره فيه إلى ما عليه الأصحاب (10). وهو حينئذ كالصدوق في قوله بالتفصيل المزبور.