هذا، مضافا إلى بعض المعتبرة المنجبر قصوره بالجهالة بعمل الطائفة، ورواية صفوان بن يحيى عن موجبها، وهو ممن أجمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة.
وفيه: رجل يشرب الخمر فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه، قال: ليس بشئ (1).
والدلالة على الحكم في المسألة مبنية على ما هو الأظهر الأشهر بين الطائفة، كما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة من نجاسة الخمر، ووجه التعدية إلى ما عداها في المسألة عدم القول بالفرق بين الطائفة.
(الخامسة: إذا باع ذمي خمرا) من غير مسلم بالعقد دون المعاطاة إلا مع إتلاف المشتري عينها (ثم أسلم) البائع (فله قبض ثمنه) من المشتري، لثبوته في ذمته قبل إسلامه، فيستصحب. ولا يقدح كون أصله محرما على المسلم مطلقا، لأنه قد استقر على وجه محلل في وقت يقر عليه، كما لو كان قد قبضه ثم أسلم.
وربما يستأنس للحكم هنا بما ورد في كتاب المهور من الخبر:
النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنزير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها (2) فتدبر.
(السادسة: الخمر تحل إذا انقلبت خلا) بلا خلاف بين الفقهاء إذا كان الانقلاب نفسيا، كما في التنقيح (3). وهو الحجة; مضافا إلى فحاوي