(الثانية: لو رماه بسهم) ونحوه (فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات) موتا يحتمل استناده إلى كل منهما (لم يحل) إجماعا، لما مر إليه الإشارة من اشتراط تيقن استناد الموت إلى السبب المحلل خاصة، وحرمة ما استند موته إلى غيره أو إليهما معا، وليس من الصورة الأولى مفروض المسألة، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة:
منها الصحيح: عن رجل رمى صيدا وهو على جبل أو حائط فخرق فيه السهم فيموت، فقال: كل منه، فإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل (1). ونحوه الموثقان (2) وغيرهما (3).
والخبر: لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات (4).
وإطلاقها سيما الأخيرة يشمل صورة القطع باستناد الموت إلى الآلة المحللة وعدمه مطلقا، قطع بإسناده إلى غيرها أم لا، وبمضمونها عبر في النهاية (5) ولذا جعلت المسألة خلافية.
(و) نسب التقييد بما في العبارة من أنه (ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة) قبل التردي والوقوع في عدم الحل - بحيث لولاه قبلهما بأن قطع مريئه أو حلقومه أو شق بطنه أو فتق قلبه حل - إلى الشهرة العظيمة المتأخرة، وفاقا للإسكافي (6) والمبسوط (7) والحلي (8) لكن يظهر من المختلف (9) عدم الخلاف من النهاية، وأن مراده من إطلاق عبارتها ما فصله