مع أن إطلاق الصحيح من تلك الأدلة معارض بإطلاق الصحيح الآخر:
عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه، قال: لا يصدق، إلا أن يكون مسلما عارفا (1). فتأمل.
(والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت) بلا خلاف أجده، للرواية القاصرة سندا، المحمولة لذلك، وللأصل، والعمومات على الكراهة.
وفيها نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الاستشفاء بالحميات، وهي العيون الحارة، التي تكون في الجبال، التي يوجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم (2).
ويستفاد من التعليل كراهة مطلق استعماله، كما صرح بها المقدس الأردبيلي (رحمه الله) (3) وصاحب الكفاية (4). ولا بأس بها وإن لم يذكرها الجماعة.
* * *