المبسوط غير واضح، مع أن الأصل عدم جواز الأخذ والتصرف في ملك الغير بدون إذن من الشرع، كما هو مفروض البحث.
فإذا الأظهر قول الأكثر.
(و) يجب أن (ينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق) عليها (من بيت المال) أو يأمره بالإنفاق حفظا لنفسها المحترمة عن الهلكة، ولا يرجع بالنفقة على المالك حيثما لم يجز له أخذها قطعا، لعدم الإذن له في الأخذ ولا الإنفاق وإن وجب عليه من باب الحفظ.
(وهل يرجع) بها (على المالك) حيثما جاز له الأخذ مع نية الرجوع؟
قولان (الأشبه نعم) وعليه الأكثر، بل لعله عليه عامة من تأخر، لما مر في بحث الإنفاق على اللقيط.
خلافا لمن سبق ثمة. ودليله مع جوابه يعلم من هناك.
(ولو كان للضالة نفع كالظهر) والركوب (أو اللبن) جاز الانتفاع به في مقابلة الإنفاق بلا خلاف، كما يفهم من الروضة (1) ويعضده الصحيح (2) الوارد في تجويز استخدام اللقطة في مقابلة النفقة.
وفي كيفية الاحتساب بالمنفعة مكان النفقة قولان.
(قال الشيخ في النهاية: كان) ما استوفاه من المنافع (بإزاء ما أنفق) عليها (3). وحجته هنا غير واضحة، عدا ما ذكره جماعة من الحوالة على ما ورد في الرهن من الرواية.
ويضعف - زيادة على ما أوردنا عليها ثمة من ضعف السند وقصور