رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٢ - الصفحة ١٣٥
(كتاب الأطعمة والأشربة) (والنظر فيه يستدعي) أن يبين فيه (أقساما):
(الأول في حيوان البحر) (و) اعلم أنه (لا) يجوز أن (يؤكل منه إلا السمك) والطير بلا خلاف بيننا، وبه صرح في المسالك (1) بل عليه الإجماع في الخلاف (2) والغنية (3) والسرائر (4) وبه صرح الماتن في المعتبر (5) والشهيد في الذكرى (6) والمحقق الثاني (7) وغيره في كتاب الصلاة في بحث جواز الصلاة في الخز الخالص. وهو الحجة، المؤيدة بعمومات ما دل على حرمة الميتة السليمة عما يصلح للمعارضة عدا عمومات ما دل على حل صيد البحر الشامل لما عدا السمك، وما دل على حل الأزواج الثمانية وغيرها من الكتاب والسنة.
ويضعف الأول: بتبادر السمك منه خاصة، مع استلزام العموم حل كثير

(١) المسالك ١٢: ١٠.
(٢) الخلاف ٦: ٣١، المسألة ٣١.
(٣) الغنية: ٣٩٨.
(٤) السرائر ٣: ٩٩.
(٥) المعتبر ٢: ٨٤.
(٦) الذكرى: ١٤٤ س ٧.
(٧) جامع المقاصد ٢: ٧٨.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 133 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست