وبالأخير يجاب عما في الموثق: يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب (1). مضافا إلى إطلاق ما يلي الرأس فيها الشامل للأكبر والدون والمساوي. ولم يقل به، لاشتراطه الأول، وتنزيله عليه فرع الشاهد، وليس إلا الجمع بينهما وبين رواية اخرى، أشار الماتن إليها بقوله: (وفي رواية) ضعيفة مرسلة (يؤكل الأكبر دون الأصغر) (2) بحمل الأولى على ما إذا كان ما يلي الرأس أكبر كما في هذه، وحمل هذه على ما إذا كان الأكبر مما يلي الرأس كما في الأولى، وهو فرع التكافؤ المفقود هنا، لضعف الأخيرة عن المقاومة للموثقة، مع أن الجمع بينهما بذلك فرع قيام دلالة هي في المقام مفقودة.
(و) كيف كان (هي) بإطلاقها (شاذة) كإطلاق الموثقة، مع احتمالهما الحمل على التقية، فقد حكي القول بمضمونهما، لكن بعد الجمع بما عرفته في الخلاف عن أبي حنيفة (3).
(ولو أخذت الحبالة منه) أي مما صيد بها (قطعة فهي ميتة) مطلقا، كان في إحدى القطعتين حياة مستقرة، أم لا إجماعا، والمعتبرة بذلك مستفيضة جدا، مضت في بحث الصيد بها. ولا اختصاص للحكم بالحبالة، بل يشملها وغيرها من نحو الشبكة وغيرها من الآلات الغير المعتبرة وإن كانت تلك المعتبرة بها مختصة، التفاتا إلى القاعدة المتقدمة ثمة العامة لها ولغيرها.
(الرابعة: لو أدرك) ذو السهم أو الكلب (الصيد) مع إسراعه إليه حالة الإصابة (وفيه حياة مستقرة) توقف حله على التذكية إن اتسع الزمان