خلافا للفاضل في التحرير، فخص ذلك بما إذا علم حياته أو موته بعد مورثه، قال: وإذا مضت المدة ولم يعلم خبره رد إلى ورثة الأول، للشك في حياته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك (1).
وفيه نظر، لاندفاع الشك بالأصل، ولو عورض بأصالة عدم الإرث لردت بورودها أيضا في جانب غيره من ورثة الأول، وبعد التساقط يبقى الأصل الأول على حاله سليما عن المعارض. فالأصل ما أطلقه الجماعة.
(السابعة: لو تبرأ) الوالد (من جريرة ولده) وجنايته (وميراثه ففي رواية) عمل بها الشيخ في النهاية (2) وبعض من تبعه: أنه (يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه) دونه كما فهمه أكثر الأصحاب، والمراد بالرواية الجنس لتعددها.
منها: عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ثم مات الابن وترك مالا من يرثه؟ قال: ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه (3).
ومنها: عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه؟ قال: فقال علي (عليه السلام): هو لأقرب الناس إليه (4) كما في التهذيب (5) أو إلى أبيه كما في الفقيه (6).
(و) ليس (في) شئ من سندي (الرواية) مع تعددها (ضعف) كما في ظاهر العبارة، لأن فيهما صفوان بن يحيى وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما، فلا يضر جهالة الراوي الذي رويا عنه في الأولى، ولا جهالة في الثانية ولا اشتراك، كما حقق في محله مستقصى.