لاحتمال إرادته من الاستقرار الذي نفاه الاستقرار بمعنى البقاء إلى المدة المذكورة لا مطلقة.
وبهذا التحقيق يظهر الجواب عما يرد من الإشكال المشهور على فرض استقرار الحياة مع عدم سعة الزمان لإدراك الذكاة، ولعل هذا الفرض أيضا من شواهد هذا التحقيق، كما قد نبه عليه المقدس الأردبيلي (1) فإن ما أجيب عنه على طريقة المشهور في تفسير استقرار الحياة لا يخلو عن تعسف.
(الخامسة: لو أرسل) المسلم (كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا أو) أرسل بدل الكافر (مسلم لم يسم أو) من (لم يقصد) جنس (الصيد) فقتلاه (لم يحل) بلا خلاف فيه وفي انسحاب الحكم في مطلق الآلة، لما مر إليه الإشارة في بحث من أرسل كلبه وسمى غيره من اشتراط العلم أو الظن باستناد الموت إلى السبب المحلل خاصة لا السبب المحرم ولا المشترك بينهما، كما هو الفرض.
ولا فرق فيه بين تجانس الآلتين ككلبين أو سهمين أو تخالفهما كسهم وكلب، ولا بين اتفاقهما في وقت الإصابة أو تخالفهما إذا كان كل منهما قاتلا.
ولو أثخنه السبب المحلل ثم ذفف وأسرع عليه السبب المحرم حل، لأن القاتل هو الأول. ولو انعكس الأمر لم يحل. وكذا لو اشتبه الحالان، لأصالة عدم التذكية المشترطة في الحل، والجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.
(السادسة: لو رمى) بالآلة المعتبرة مطلقا قاصدا (صيدا فأصاب غيره حل ولو رمى لا للصيد) بل للهو أو غيره (فقتل صيدا لم يحل) بلا خلاف فيهما أيضا، لما مضى من اعتبار قصد المرسل الصيد في الحل، وأن المعتبر منه القصد إلى الجنس المحلل لا الشخص، ولقد كان في اعتبار القصد فيما مضى غنى عن ذكر هذا الحكم جدا.