ومستند الجمع غير واضح، عدا الإجماع الظاهر، وهو كاف، مع احتمال تطبيقه مع الأصول، بأن يقال: الأصل عدم الحرمة مطلقا إلا ما دل عليه النص المعتبر، وليس هنا إلا الموثقان، وموردهما صريحا (1) في الأول، وظاهرا في الثاني، للتعبير فيه ب «يرضع» بصيغة المضارع، المفيد للتجدد والاستمرار المستلزم للاشتداد غالبا الصورة الأولى خاصة، ويرجع في غيرها إلى أصالة الإباحة.
ولا يعارضها إطلاق المرفوعة، كما لا يعارض الموثقين إطلاق القوية، لقصور سندهما، فلتطرحا، أو تحمل الأولى على الصورة الأولى خاصة أو يبقى على الإطلاق وتحمل على مجرد المرجوحية، والثانية على الصورة الثانية من باب المسامحة في أدلة الاستحباب والكراهة، سيما مع الاعتضاد باتفاق الطائفة.
(الثانية: لو شرب) الحيوان المزبور (خمرا لم يحرم) لحمه إجماعا (بل يغسل، ولا يؤكل ما في جوفه) مطلقا ولو غسل بلا خلاف، إلا من الحلي، فجوز أكله مع الكراهة (2) ومال إليه في المسالك (3) وصرح به في الكفاية، عملا بأصالة الإباحة (4) السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا الرواية القاصرة السند الضعيفة الدلالة: عن شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال، قال: لا يؤكل ما في بطنها (5).
فإن في سندها أبا جميلة الضعيف بالاتفاق، ولم يدل إلا على حرمة أكل ما في الجوف دون وجوب غسل اللحم، مع أنها واردة في خصوص