إلى غير ذلك من الأخبار، التي يضيق عن نشرها المقام.
بقي هنا شئ، وهو أنه إذا اجتمع الجد أو الجدة للأم مع الأخت للأب فلأحدهما السدس أو الثلث على الخلاف، وللأخت النصف بلا اختلاف.
وهل يكون الفاضل عن سهامهما مردودا عليهما بالنسبة كما هو فتوى ابن زهرة (1) والكيدري (2) أو على الأخت خاصة كما عن النهاية (3) والقاضي (4) ونجيب الدين (5)؟ قولان، تردد بينهما الفاضل في الإرشاد (6) ولا وجه له بعد عموم مفهوم الحصر المتقدم في قوله (عليه السلام): «فهم الذين يزادون وينقصون» مشيرا بهم إلى كلالة الأب، وليس فيه تقييد ذلك بما إذا اجتمعوا مع كلالة الأم خاصة، بل هو عام شامل له ولما إذا اجتمعوا مع الأجداد لها.
ولا يقدح في ذلك تضمن صدر بعض النصوص المتضمنة له أو جملتها خصوص الصورة الأولى فيخص بها عموم ذيلها، إلا على تقدير تخصيص السؤال، لعموم الجواب، وهو خلاف التحقيق، كما برهن في محله.
فالقول الثاني أظهر، وفاقا للشهيد في الدروس (7) والنكت، قائلا فيه:
الظاهر أنه يلزم كل من قال باختصاص الأخت في مسألة قيام كلالة الأب مقام كلالة الأب والأم (8).
وهنا (مسألتان):
(الأولى: لو اجتمع أربعة أجداد لأب) أي جد أبيه وجدته لأبيه وهما