ولا يظهر خلاف فيه وفي أنه لو كان الترك لعدم المصلحة لم يكن لهم بعد ارتفاع الموانع الأخذ بالشفعة.
وعليه فلو جهل الحال في سبب الترك هل هو الثاني أو الأول؟ ففي استحقاقهم الأخذ نظرا إلى وجود السبب فيستصحب أم لا التفاتا إلى أنه مقيد بالمصلحة وهي غير معلومة؟ وجهان، أوجههما الثاني عند الشهيد الثاني (1) وذكر تبعا للدروس (2) أن المفلس له الشفعة ولكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن، فإن بذلوه أو رضي المشتري بذمته فأخذ تعلق بالشقص حق الغرماء، ولا يجب عليه الأخذ لو طلبوه منه مطلقا ولو بذلوا له الثمن أو كان المشتري بذمته رضا.
(الثالث) (في) بيان (كيفية الأخذ) (و) اعلم أنه يجوز أن (يأخذ) الشفيع المشفوع (بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد) إجماعا محققا، مستفيض النقل في كلام جماعة. وهو الحجة; مضافا إلى اتفاق النصوص عليه.
(ولو لم يكن الثمن مثليا) بل قيميا (كالرقيق والجوهر) والثياب ونحو ذلك (أخذه بقيمته) على الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر إلا من ندر ممن تأخر عمن تأخر، وفاقا للمفيد (3) والمبسوط (4) والحلي (5) للعمومات المؤيدة بالإطلاقات، والشهرة العظيمة بين الأصحاب.
(وقيل) كما عن الخلاف (6) وابن حمزة (7): إنه (تسقط الشفعة) وعليه