الأخيرين عدا الماتن في الشرائع (1) حيث صرح في تعريف الملتقط بثانيهما وتردد في التقاط الصبي والمجنون للضالة في بحثها، ولعل نظر الناقلين للخلاف إليه في المقامين، وإلا فلم نقف على مخالف عداه في البين.
وما أبعد ما بين هذا وبين ما ذكره الناقل الثاني من مصير قوم إلى التفسير الثاني في كلامه.
وكيف كان، فالتحقيق أن يقال: إما أن يراد بجواز التقاط غير المكلف ما يقابل الحرمة بمعنى إباحته له، أو يراد به ترتب أحكام اللقطة عليه من التملك أو التصدق بها بعد التعريف، وخروجها بذلك عن الأمانة المحضة، ولا معنى للجواز بالمعنى الأول، لكونه من صفات المكلف، وليس غير المكلف أهلا له وإن كان حكمه ثابتا له، فتعين إرادة الثاني، ولا دليل عليه، لاختصاص النصوص المثبتة لأحكام اللقطة المزبورة بالمكلف بحكم التبادر وتضمنها الأمر بالحفظ والتصدق أو التملك، وهو لا يتوجه إلى غيره.
فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الأصل العدم.
ويمكن أن يقال: إن وجه الإشكال المذكور مقتض لاعتبار الأهليتين معا، وليس هو لأحد قولا فيكون للإجماع مخالفا. فينبغي ترجيح أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة على تقدير ثبوتها. ولا ريب أن المشهور منها أولى، لما عرفت من عدم مخالف صريح فيه، أو كونه نادرا. فتأمل.
(و) عليه (يتولى الولي) الحفظ و (التعريف) فيما يفتقر إليهما ثم يفعل لهما ما هو الأغبط لهما من التملك والصدقة والإبقاء أمانة إن قلنا به.
(وفي) جواز التقاط (المملوك) من دون إذن مولاه (تردد) واختلاف.
فبين من حكم بالمنع عنه كالإسكافي (2) للخبر الماضي في المنع عن