(و) لذا قالوا: (لو أزال القيد عن فرس) ونحوه (فشرد أو عن عبد مجنون فأبق) أو قفص طائر فطار (ضمن) المزيل، ونفى الخلاف في جميع ذلك في المبسوط (1) وعليه في ظاهر التذكرة (2) إجماع الإمامية.
ويحتج لضمانه - زيادة عليه - بما مر من حديث نفي الضرر.
ويبقى الإشكال في الحكم بنفي الضمان عن المباشر لو كان، لثبوت ضمانه وإن ضعف بعموم على اليد (3) ولا مانع من اجتماع الضمانين كما مر.
ولكن المخرج عن هذا الإشكال، كالمخرج عن الإشكال الأول، بناء على انعقاد الإجماع في الظاهر على اختصاص الضمان بالسبب القوي دون المباشر.
(و) مما ذكرنا يظهر الوجه فيما حكموا به من غير خلاف يعرف من أنه (لا يضمن لو أزاله) أي القيد (عن) عبد (عاقل) بناء على قوة المباشر الذي هو العبد، لأن له اختيارا صحيحا، فذهابه محال عليه، إذ لا يتوقع منه الفرار، بخلاف المجنون.
قيل: هذا إذا لم يكن آبقا، وإلا ففي ضمانه وجهان، من أنه بعقله يحال عليه الفعل، ومن أن إطلاقه وقد اعتمد المالك ضبطه إتلاف عليه، فكان كحل المجنون والبهيمة (4) انتهى.
وهذا ظاهر في عدم الإجماع على الحكم في الآبق. و عليه فالوجه الثاني متعين، لما مر من عموم ما دل على ضمان السبب، وإنما خرج عنه في محل الإجماع به وهو مفقود في المقام بمقتضى الفرض.