(القسم الثالث في الطير) (والحرام منه ما كان سبعا) ذا مخلب، أي ظفر يفترس ويعدو به على الطير، قويا كان (كالبازي) والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعيفا كالنسر (والرخمة) والبغاث بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدمة (1) والمبسوط (2) للنهي المتقدم في تلك المعتبرة.
(وفي الغراب روايتان) أصحهما الصحيح: عن غراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال: لا يحل شئ من الغربان زاغ ولا غيره (3).
(والوجه) عند الماتن هنا (الكراهية) مطلقا، تبعا للقاضي (4) والنهاية (5) عملا بأصالتي البراءة والإباحة، وجمعا بين الصحيحة المزبورة والرواية الثانية المعتبرة بأبان المشترك، الظاهر كونه الناووسي، الذي اجتمعت على تصحيح ما يصح عنه العصابة وفضالة: أكل الغراب ليس بحرام، إنما الحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه (6) بحمل الأولى على نفي