لا يؤكل لحمه. فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه.
(ولو اشتبه) المحلل منه بالمحرم (أكل منه الخشن لا الأملس) بلا خلاف يظهر، إلا في تخصيص التفصيل بالاشتباه، فقد أطلق كثير حل الأول وحرمة الثاني من دون تخصيص به. وغير بعيد تنزيله عليه، وإلا فيرد عليهم إطلاق ما دل على تبعيته للحيوان مطلقا نصا وفتوى، حتى منهم جدا، مع عدم وضوح مأخذهم في تقييده بما ذكروه هنا أصلا.
هذا، ومستند أصل التفصيل غير واضح، عدا الاتفاق بحسب الظاهر.
قيل: ولعله تدل عليه التجربة والرواية (1). ولم أقف عليها، والتجربة للقاصر غير حاصلة.
فإذا العمدة هو الاتفاق الظاهر. ولولاه لكان الاحتياط عنه لازما ولو من باب المقدمة، وإن كان الحل محتملا.
* * *