(ويحرم) من البهائم (كل ما له ناب) أي ضرس (وضابطه ما يفترس كالأسد والثعلب) ويعدو به على الحيوان، قويا كان كالأسد والنمر، أو ضعيفا كالثعلب وابن آوى بلا خلاف، بل عليه إجماع الإمامية في الخلاف (1) والغنية (2) وغيرهما من كتب الجماعة. وهو الحجة المخصصة لأصالتي البراءة والإباحة وإطلاقات الكتاب والسنة; مضافا إلى النهي النبوي المشهور: عن أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير المروي في المعتبرة:
ففي الصحيح: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام، وقال: لا تأكل من السباع شيئا (3).
وفيه: كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام (4).
وفي الموثق: أنه (صلى الله عليه وآله) حرم كل ذي مخلب من الطير، وكل ذي ناب من الوحش، والسبع كله حرام وإن كان سبع لا ناب له (5).
(و) كذا (يحرم الأرنب والضب واليربوع) والوبر والخز والفنك والسمور والسنجاب والعظاة واللحكة (والحشار) كلها (كالفأرة والقنفذ) والعقرب (والحية) والجرذان (والخنافس والصراصر وبنات وردان) والبراغيث (والقمل) بلا خلاف في شئ من ذلك، بل عليه الإجماع في الكتب المتقدمة. وهو الحجة; مضافا إلى أن بعضا منها ما هو منصوص على تحريمه، ومنها ما يحرم لخبثه كالحشار لآية: «وحرم عليكم الخبائث» (6)